قال شيخ الإسلام رحمه الله "وقد ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الساب لأجل السب فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه ، فإذا وجد هذا السب وهو موجب للقتل والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل ، ولأن أكثر ما في ذلك أنه كافر حربي ساب، والمسلم إذا سب يصير مرتداً ساباً، وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي، والذمي إذا سب فإنه يصير كافراً محارباً ساباً بعد عهد متقدم ، وقتل مثل هذا أغلظ."
(الصارم المسلول :ج1)..